للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: الراوي لحديث أنس هو الجلد بن أيوب، وهو مجهول لا يعرف، فإن صح ذلك فيحتمل أن يكون في امرأة بعينها، كان أقل حيضها ثلاثة أيام وأكثره عشرة، حتى يتفق مع ما قدمناه من الدلائل.

فإن قال قائل من أصحاب الشافعي: فإنه قد روي عن علي أن ما زاد على خمسة عشر يوما فهو استحاضة، وأقل الحيض يوم وليلة (١).

قيل: يجوز أن يصرف هذا أيضا في امرأة بعينها بدلالة، ويجوز أن يكون هذا في العدة.

على أنه قد روي عنه أنه حضر رجلا خاصم امرأة له طلقها منذ شهر عند شريح، فقالت: انقضت عدتي، فقال علي لشريح: قل، فقال شريح:


= لا يعرف كما قال الشافعي وغيره، وضعفه ابن عيينة وابن المبارك وغيرهما. انظر التمهيد (٣/ ٥٦٦ - ٥٦٧) وميزان الاعتدال (١/ ٣٨٥).
وأما أثر عثمان فأخرجه الدارقطني (١/ ٢١٠)، وفيه هشام بن حسان الأزدي، قال ابن حجر في التقريب (٥٧٢): "ثقة من أثبت الناس في ابن سيرين، وفي روايته عن الحسن وعطاء مقال لأنه قيل: كان يرسل عنهما".
قلت: وهذه منها، وأثر عثمان هذا ليس فيه إلا ذكر أكثر الحيض، وكلام المصنف في أقله.
(١) هذان أثران كل واحد منهما بانفراده، قال ابن الملقن بعد ذكره لهما في البدر (٣/ ١٤٥): "لا يحضرني من خرجهما".
وقال ابن حجر في التلخيص (١/ ١٧٢) "حديث علي: "أقل الحيض يوم وليلة"، كأنه يشير إلى ما ذكره البخاري تعليقا عن علي وشريح أنهما جوزا ثلاث حيض في شهر، وقد ذكرت من وصله في تغليق التعليق .. وحديث علي: "ما زاد على خمسة عشر فهو استحاضة"، هذا اللفظ لم أجده عن علي، لكنه يخرج من قصة علي وشريح التي تقدمت".
وقصة شريح سيذكرها المصنف بعد قليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>