للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن انقضت عدتها بما يعرفه النساء فقد بانت منه، فقال علي: قالون" (١). أي قد صدقت، فدل هذا على أن ما قل قد يكون حيضا.

فإن قيل: فأنتم لا تجعلون دفعة من دم تعتد بها في العِدة.

قيل: القياس هذا، ومن أصحابنا من قال: لا فرق بين العدة وغيرها إذا كان الطهر بين الحيضتين تاما، وإنما يستحسن الاستظهار (٢) في العدة احتياطا للفرج والنسب، حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر .

فإن قيل: فقد روي عن النبي أنه قال: "أقل الحيض [ثلاثة أيام] " (٣).

في غالب الوجود، والعرف الدائم في الغالب، فأما دونه فمحكوم له بحكمه؛ لأنه قد وجد، كما أنه ليس في الغالب من تحيض خمسة عشر يوما، وله حكم هو من دون ذلك، ونحمله على ما ذكرناه بالدلائل التي تقدمت أيضا.


(١) أخرجه البخاري معلقا بصيغة التمريض في الحيض، باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض.
وقال ابن حجر: "وصله الدارمي ورجاله ثقات، وإنما لم يجزم به للتردد في سماع الشعبي من علي، ولم يقل: إنه سمعه من شريح فيكون موصولا". الفتح (٢/ ١١١).
(٢) وهو الاستيثاق والاستظهار، وقد قال به المالكية، وسيأتي مزيد بيان له.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. والحديث أخرجه الدارقطني (١/ ٢١٨) من حديث أبي أمامة بلفظ: "أقل ما يكون الحيض من الجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون من المحيض عشرة أيام"، وقال: وعبد الملك هذا رجل مجهول، والعلاء هو ابن كثير، وهو ضعيف الحديث، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة شيئا".
وأخرجه أيضا (١/ ٢١٩) من حديث واثلة بن الأسقع، وقال: "وفيه ابن منهال مجهول، ومحمد بن أحمد بن أنس ضعيف".
وقال النووي: "متفق على ضعفهما عند المحدثين". المجموع (٣/ ٤٠٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>