للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التي ذكرناها ﴿حتى يطهرن﴾، وبقوله: ﴿فإذا تطهرن﴾، وهذا يسقط كلامهم أصلا.

فإن قيل: قولكم: ﴿فإذا تطهرن﴾ أضاف الفعل إليهن، ولا يجوز أن يعود إلى انقطاع الدم" غلط؛ لأن يطهرن بمعنى يفعلن، كما يقال: ينكسر وإن لم يكن هو فعل ذلك، فمعنى قوله: ﴿تطهرن﴾ أي طهرن (١).

قيل: هذا غلط؛ لأن الفعل أضيف إلى الحائض لا إلى الدم.

على أن الحقيقة معنا في ذلك فلا ننقله إلى المجاز، ويفيدنا أيضا منع الوطء إلا بيقين لغلظ أمره، فإن أعادوا دلالتهم من الآية، وأن التحريم تعلق بغاية هي انقطاع الدم، والحكم إذا علق بغاية دل على ما عداها بخلافها.

قيل: هذا صحيح إذا كانت الغاية واحدة، فأما إذا علق على غايتين وشرطين فإنما يكون الحكم بخلافه بعد وجود الشرطين جميعا لا بعد أحدهما.

فإن قيل: فإننا نستعمل القراءتين جميعا في قوله تعالى: ﴿حتى يطهرن﴾ و ﴿تطهرن﴾، فنحمل الخفيفة على انقطاع الدم الذي هو أكثر الحيض، ونحمل ﴿تطهرن﴾ على من انقطع دمها في دون العشر، فلا يجوز وطؤها حتى تغتسل.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن القراءتين جميعا لم يتجردا عن قوله: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ﴾ أي تفعلن، فحصلت الإباحة في القراءتين بشرط ثان مصرحا ومستدلا عليه


(١) انظر التجريد (١/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>