للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو جعل هذا استدلالا مبتدأ لجاز، وذلك أن يقال: إن النفساء من واحد من اثنين إلى أن تضع الآخر يوجد الدم منها بينهما، فيحكم له بحكم الحيض باتفاقنا (١)، وهو حكم موجود مع حمل، فلم يناف الحمل الحيض، فكذلك قبل أن تضع شيئا لا فرق بينهما؛ لأن دم الحيض والنفاس واحد، ولأنه دم يجتمع في الرحم، فربما أرخت الرحم بعضه على الحمل، وربما تأخر إلى أن تضع.

وأيضا فإنه دم موجود منها بصورته في أيام عادتها، فوجب أن يكون حيضا كالحائل.

أو نقول: إنها رأت الدم المشبه للحيض في حال الإمكان، فيجب أن يكون حيضا كما لو رأته وهي حائل.

وأيضا فإنه لا يخلو أن يكون الدم الظاهر من الحُمَّل حيضا أو استحاضة، وقد بطل أن يكون استحاضة؛ لأن من شرط الاستحاضة أن يكون بعد الحيض، فثبت أنه دم حيض.

وأيضا فإن الأصل في ذلك الوجود، وقد يوجد في الحامل كما يوجد من الحائل، فينبغي أن يرجع فيه إلى الوجود فيحكم به.

وأيضا فإنه لو عقد عليها عقد نكاح، ثم لما تقرر حكم العقد وطئها،


(١) في نقل الاتفاق نظر، وتبع المصنفَ على نفي الخلاف الفندلاوي في تهذيب المسالك (١/ ٤٢٠) لكنه قصر النفي بين مذهب مالك وأبي حنيفة، وعليه أيضا يحمل كلام المصنف، وإلا فقد اختلف في هذا الدم، والأصح عند الشافعية أنه حيض، وهو مذهب الحنفية، ورجح القرافي أنه نفاس، وفي قول للشافعية أنه دم فساد. انظر المجموع (٣/ ٥٤٩) الذخيرة (١/ ٣٩٤) الهداية مع فتح القدير (١/ ١٩١).

<<  <  ج: ص:  >  >>