للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فجعلهن مؤتمنات على ذلك ليقبل منهن، فإذا ذكرت ذلك تعلق الحكم عليه إلا أن يقوم دليل.

وأيضًا فإننا قد حكمنا لها بحكم النفاس والدم موجود فيما دون الأربعين وفي الأربعين، فلا ينقل عنه إلا بدلالة؛ لأن العلم الموجب للحكم موجود.

فإن قيل: فقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي قال: "للنفساء أربعون يومًا، فإذا مضت اغتسلت وصلت" (١).

وروي عن ابن عمر قال: قال رسول الله : "تنتظر النفساء أربعين ليلة، فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، وإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغسل وتصلي" (٢).

وروى عثمان بن أبي العاص أن النبي قال: "أكثر النفاس أربعون يومًا، وما زاد فهو استحاضة" (٣).

قالوا: وكذا روي أن أم سلمة قالت: "كن النساء يقعدن على عهد النبي


(١) أخرجه من هذا الطريق الدارقطني (١/ ٢٢٠) وقال: "أبو بلال الأشعري هذا ضعيف، وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث".
قلت: وله طريق أخرى أخرجه ابن حبان في المجروحين (١/ ٢٩٧ - ٢٩٨) من حديث حسين بن علوان، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال: "لا يصح، وحسين بن علوان كان يضع الحديث".
(٢) أخرجه الحاكم (١/ ٢٣٣) والدارقطني (١/ ٢٢١) عن عبد الله بن عمرو، وفيه عمرو بن الحصين وابن علاثة، قال الدارقطني: ضعيفان متروكان.
قلت: ووهم المصنف أو الناسخ فجعله من حديث ابن عمر، وليس كذلك، بل هو من حديث عبد الله بن عمرو.
(٣) أخرجه الحاكم (١/ ٢٣٣) والدارقطني (١/ ٢٢٠) وأعله الأول بالانقطاع بين الحسن وعثمان بن أبي العاص، وفيه أبو بلال الأشعري ضعيف كما تقدم عن الدارقطني.

<<  <  ج: ص:  >  >>