للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

في الألف واللام إذا دخلت على النكرة هل تكون للعهد وتعريفًا للنكرة، أو للجنس (١)؟ والأليق في هذا المكان أن تكون للتعريف والعهد لما ذكرناه من حال الابتداء.

فإن قيل: فهذا كقوله : "للفرس سهمان، وللفارس سهم" (٢).

قيل: هذا أيضًا حجتنا؛ لأنه خرج كلامه على الفرسان الذين كانوا معه في المغنم، وهم أصحابه الذين يعرفهم، ولم يرد تعريف الجنس في كل فارس في الأرض أو البلد.

وأيضًا فلا يمتنع أن تقوم الدلالة في الموضع أن ذلك للجنس، فلا ينبغي أن يحمل كل موضع فيه الألف واللام عليها.

وأما خبر ابن عمر (٣) عنه : "تنظر النفساء أربعين ليلة فإذا رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر، فإن جاوزت الأربعين فهي مستحاضة تغتسل وتصلي" فإنه خبر لا يعرف، فإن صح فيحتمل أن يكون في امرأة جرت عادتها بذلك على السنين، وكثرة الولادة، فحكم لها بعادتها، كما إذا زادت على عادتها في أيام الحيض عندهم.

ويحتمل أن يكون قوله : "فإذا جاوزت الأربعين" وبعدها عشرين؛ لأنها أيضًا متجاوزة، ولم يقل: أول ما تجاوز بالدلائل التي قدمناها.


(١) انظر مغني اللبيب (١/ ٦٩ - ٧٢).
(٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٣) ومسلم (١٧٦٢/ ٥٧) عن ابن عمر أن رسول الله جعل للفرس سهمين، ولصاحبه سهمًا.
(٣) بل هو ابن عمرو كما تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>