للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو نقيسه على أول الإقامة؛ بعلة أنه تكبير في صدر النداء، فلم يجز أن يزاد على اثنين منه.

أو نقيسه على آخر الأذان؛ بعلة أنه تكبير في أحد طرفي الأذان، فكل تكبير في طرف الأذان فلا يزاد في المسنون على مرتين.

فإن استدلوا بقول الله تعالى: ﴿اذْكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ (١)، وبقوله: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾ (٢) وأن هذا يقتضي التكرار والكثرة إلا أن تقوم دلالة.

قيل: الأذان كله ذكر كثير، وإذا انطلق عليه اسمُ كثير؛ فقد قضينا عهدة الظاهر.

وأيضًا فإن هذا لا تعقل منه صفة الأذان، فالرجوع فيه إلى غير هذه الآية.

وقوله: ﴿وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا﴾؛ فقد كبرنا بقولنا: "الله أكبر" مرة واحدة، وهذا حجة لنا؛ لأنه أمر بما يسمى تكبيرًا.

وإن استدلوا بما روي عن مكحول وأن ابن محيريز حدثه أن أبا محذورة أخبره أن النبي علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة، الأذان: "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر" (٣). وذكروا باقيه، فلا ينبغي لأحد مخالفة هذا بوجه.


(١) سورة الأحزاب، الآية (٤١).
(٢) سورة الإسراء، الآية (١١١).
(٣) أخرجه أبو داود (٥٠٢) والترمذي (١٩٢) وأحمد (٣/ ٤٠٩) وقال الترمذي: حسن صحيح، وتقدم تخريجه وطرقه.

<<  <  ج: ص:  >  >>