للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أذانين (١)، ثم اتفقنا على أنه لا ترجيع فيها، كذلك الأذان، فكل نداء إلى الصلاة لا ترجيع فيه.

قيل: هذا غلط؛ لأن التكبير قد يقع فيه ترجيع وهو التكبير الآخر.

وعلى أنه قياس يسقط السنة.

وعلى أننا نفرق بينهما فنقول: إن الإقامة لمن حضر فوقع فيها الاختصار.

وأيضًا فإن وقت الأذان في مهلة واتساع في وقته عن الصلاة، فوقع فيه الترجيع، والإقامة مضيق وقتها لاتصالها فاختصرت.

فإن قيل: فلم نجد شيئًا في الأذان أسقط جملة في الإقامة، فلو كان الترجيع مسنونًا في الأذان؛ لأسقط بعضه وترك بعضه.

قيل: هذا غلط، وقد أبقينا البعض وهو: "أشهد أن لا إله إلا الله".

وعلى أنه ليس إلا قولان: فقائل يُرجِّع فيقيم هكذا، وقائل لم يُرجِّع فهو يقيم مثنى.

وأيضًا فإنه جعل عوض الترجيع "قد قامت الصلاة".

وأيضًا فما ذكرتموه فاسد؛ وذلك أن من سنة أذان الصبح أن يقال فيه "الصلاة خير من النوم"، وقد أسقط في الإقامة جملة.

وعلى أننا نعارض هذا بقياس آخر فنقول: (٢٦٨) اتفقنا على أن التكبير


(١) أخرج البخاري (٦٢٤) ومسلم (٨٣٨) عن عبد الله بن مغفل قال: قال النبي : بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء.

<<  <  ج: ص:  >  >>