للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فإذا كنتم تعملون بالزائد؛ فاعملوا على ما فعله من تثنية الإقامة، كما روي عنه أنه قال: "علمني النبي الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة" (١).

قيل: الظاهر في هذا الخبر ما ذكرتموه؛ لولا أنه قد عارضه ما هو أقوى منه، ونحن نذكره في مسألة إقامة الصلاة.

فإن قيل: إن المقصود من الأذان الدعاء إلى الصلاة بقوله: "حي على الصلاة"، فإذا لم يكن فيه ترجيع؛ فالذكر الذي فيه أولى.

قيل: لم يجب ذلك، على أنه ينقلب عليكم في التكبير، أليس قد ربع؟ ولم يدل بتثنية "حي على الصلاة" - الذي هو الأصل - على تثنية التكبير دون تربيعه، كذلك هذا.

وعلى أنه أمر يعترض النص فيسقط.

فإن قيل: قد اتفقنا على أن الشهادة بعد التكبير الذي في آخره على النصف منه، وهو قول: "لا إله إلا الله"، فكذلك في صدره ينبغي أن تكون الشهادة على النصف من التكبير، فكل ذكر هو شهادة في الأذان؛ فينبغي أن تكون هذه الشهادة على النصف مما قبلها من التكبير.

قيل: هذا يزاحم النص، وعلى أن التكبير عندنا مرتان في أول الأذان، والترجيع ضعف ذلك لما تقدم ذكره، ولما عليه إجماع أهل المدية خلفهم عن سلفهم.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>