للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وربما استدللنا به نحن وأصحاب الشافعي على أصحاب أبي حنيفة في الترجيع.

وقد استدل به أصحاب أبي حنيفة علينا وعلى الشافعي في تثنية الإقامة.

والجواب على ما يوجبه مذهبنا في حروف الإقامة ما رويناه من حديث بلال "أن النبي أمره أن يوتر الإقامة" (١).

وذكرنا في حديث عبد الله بن زيد وبلال عنه أنه جعلها وترًا (٢).

وعلى أنه لو صحت المعارضة؛ لكان استفاضة العمل بالمدينة، ونقلهم بذلك، وتوارثهم إياه خلفًا عن سلف؛ لا يقوم بإزائه خبر يوردونه، ونحن نعلم أنهم لا يطبقون على ذلك إلا وهو آخر الأمر من النبي ، فيدل على أن جميع ما يوردونه لو صح؛ لجاز أن يكون ذلك في وقت مّا ثم تُرك، فعمل أهل المدينة على الآخِر الذي استقر العمل عليه.

وحديث أبي محذورة أيضًا محمول على هذا.

فكل حجة لأصحاب أبي حنيفة تسقط بهذا، لأن جميع ما يذكرونه خبر واحد.

وتسقط حجج أصحاب الشافعي علينا بهذا الذي ذكرناه أيضًا؛ لأنه هو قد احتج بنقل أهل المدينة في الترجيع، فيلزمه نقله في عدد حروف الإقامة.

فإن قيل: فإن أهل المدينة قد كانوا يعملون على قول أمير يلي عليهم،


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٢٦ - ٢٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>