للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا كان هذا وقتًا للعصر؛ فما قبله وقت للظهر، لقوله : "ما لم يحضر وقت العصر" (١).

فإن قيل: فهذا يمنع من إجماعهما في وقت واحد.

قيل: قد ثبت أن وقت الظهر ما ذكرناه، وثبت أن وقت العصر بعد مقدار أربع ركعات بعد الزوال، فجمع النبي فيه، فقد صار ما بين ذلك مشتركًا، توقع الظهر فيه تارة، والعصر تارة.

فإن قيل: فقد روى ابن عباس، و [أبو] (٢) مسعود، وجابر، وأبو سعيد، وأبو موسى: "أن النبي صلى الظهر في اليومين: أحدهما: في [آخر] (٣) الوقت، والآخر: في أوله، وقال: "ما بين هذين وقت" (٤).

قيل: كذلك نقول هذه أوقات الاختيار، بدلالة أن النبي جمع بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء (٥)، فأوقع إحداهما في وقت الأخرى.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٢) في الأصل: ابن مسعود، وهو خطأ، وقد تقدم حديث أبي مسعود.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) تقدم تخريج هذه الأحاديث (٤/ ٧٤ - ٧٥) إلا حديث أبي سعيد الخدري، وقد أخرجه أحمد (٣/ ٣٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ١٩٠) ولفظه: قال رسول الله : "أمني جبريل في الصلاة، فصلى الظهر حين زالت الشمس، وصلى العصر حين كان الفيء قامة، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء حين غاب الشفق، وصلى الفجر حين طلع الفجر، ثم جاءه الغد فصلى الظهر وفيء كل شيء مثله، وصلى العصر والظل قامتان، وصلى المغرب حين غابت الشمس، وصلى العشاء إلى ثلث الليل الأول، وصلى الصبح حين كادت الشمس تطلع، ثم قال: الصلاة فيما بين هذين الوقتين". وإسناده ضعيف لأن فيه ابن لهيعة. وقد تقدمت شواهده.
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>