للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: في خبر عبد الله بن عمرو [و] (١) أبي هريرة عن النبي أنه قال "وقت الظهر ما لم يحضر وقت العصر" (٢).

وفي بعض الألفاظ في خبر أبي هريرة: "وآخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر" (٣).

قيل: هذا أدلة لنا؛ لأنه قال: "ما لم يحضر وقت العصر" (٤)، ونحن نقول: ما بعد الزوال بمقدار أربع ركعات هو وقت الظهر الذي يختص به.

وأيضًا فإنه أراد الاختيار بما تقدم ذكره.

وأما صلاته في اليومين في وقتين فكذا نقول إن ذلك هو وقت الاختيار، فنجمع بين أفعاله كلها، فنجعل جمعه بين الظهر والعصر في وقت واحد للإجزاء، وتفرقته في ذلك للاختيار.

فإن قيل: ففي خبر أبي قتادة أن النبي قال: "التفريط أن تؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (٥).

قيل: كذلك نقول: إذا فرط في صلاة الظهر حتى دخل في مقدار الأربع الركعات التي قبل غروب الشمس؛ لحقه التوعد، وحصل منه التفريط، لأن هذا الوقت مختص بصلاة العصر.


(١) في الأصل: عن.
(٢) تقدم تخريجهما (٤/ ٨٣) و (٤/ ٩٧)، واللفظ المذكور في حديث عبد الله، وبمعناه في حديث أبي هريرة.
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>