فهذا بيان تأسيس مذهب الشافعي في ذلك، وليس ما ذكره بدعا، فإن الله تعالى ذكر بلوغ الأجل في العدة، وعنى الإشراف على الانقضاء، فقال: ﴿أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ﴾، معناه: فراجعوهن، وذكر البلوغ في آية أخرى وأراد الانقضاء، فقال تعالى: ﴿فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾، وقال الشافعي في تجويز مثل ذلك في اللسان: يقال: بلغ المسافر البلد؛ إذا انتهى إليها، وإن لم يدخلها، ويقال: بلغها؛ إذا دخلها وتوسط أبنيتها. نهاية المطلب (٢/ ١٠ - ١١) وانظر أيضًا المبسوط (١/ ١٤٣ - ١٤٤). (١) ولكن بما يجاب عن قوله: "ما بين هذين وقت"، "لأنه على الاشتراك لم يحصل تحديد آخر وقت الظهر". قاله النووي في المجموع (٤/ ٤١).