للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعلى أن العرف والإطلاق أنه إذا قيل: إن فلانًا صلى العيد لما أصبح، وصلى ركعتي الفجر، وصلى الضحى حين أشرقت الشمس؛ لم يعقل منه إلا أنه أوقع الصلاة في هذا الوقت، ولم يعقل منه الفراغ حسب.

وإذا أرادوا الخبر عن الفراغ؛ قالوا: قد صلى الظهر، وقد صلى العصر، وقد صلى العيد.

وعلى أن الخبر الذي ذكرناه عن جابر، وأبي مسعود: "أن جبريل جاء من الغد حين صار ظل الشيء مثله، فقال له: قم يا محمد فصل الظهر" (١).

فسقط معه ما ذكرتموه، ولا تأويل لكم فيه.

فإن قيل: فإن فعله في اليوم الثاني قد نسخ الأول، وصار الوقت ممتدًا للظهر.

قيل: قد أجبنا عن النسخ فيما تقدم، وأننا لا نحمل هذا على النسخ بالدعوى ولا بالمحتمل، فكيف وليس هاهنا دلالة ولا احتمال.

فإن قيل: فإن حديث أبي هريرة بأن النبي قال: "آخر وقت الظهر أول وقت العصر" (٢)؛ إنما أراد أن آخر وقت الظهر يتلوه أول وقت العصر بلا فاصل بينهما.

قيل: هذا غلط؛ لأن آخر الشيء هو (٣) الشيء، والنبي جعل الآخر هو الأول وقتًا للعصر.


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦ - ٧٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).
(٣) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: من الشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>