للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل (١): فقد قال فيه: "آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر" (٢) الذي صليته في اليوم الأول، وهو كون الظل مثله.

وقوله: "حين يدخل وقت العصر" هو الذي جعله وقتًا للظهر، فهذا حجتنا.

فإن قيل: ففي حديث عبد الله بن [عمرو] (٣) أن رسول الله قال: "وقت الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله، ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس" (٤).

فهذا بيّن في موضع الخلاف.

قيل: الجواب عن هذا من وجهين:

أحدهما: أنه أراد ما لم يحضر وقت العصر الذي يختص به، على ما ذكرناه قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات (٥).

والوجه الآخر: يحتمل أن يكون أراد: وقت الظهر المختار ما لم يحضر


(١) هكذا في الأصل، الاعتراض الأول بلا جواب، ويليه هذا الاعتراض، والظاهر حذف قوله هنا "فإن قيل"، وما بعده تتمة للجواب عن الاعتراض الذي قبله. والله أعلم.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٨٣).
(٣) في الأصل: عمر.
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٥) ولكن على ما نحمل قوله فيما بعد: "ووقت العصر ما لم تصفر الشمس"، فإن قلت على وقت الاختيار فنحمل قوله: "ما لم يدخل وقت العصر" أي وقت العصر الاختياري؛ لأنه جاء عقبه، وكان القصد منه بيان تحديد الوقت لكل منهما، ويكون الحديث قصد به بيان وقت الظهر الاختياري ووقت العصر الاختياري، وهو أنسب من جعل الأول للضرورة والثاني للاختيار. والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>