للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقت العصر الأخير، وكذلك نقول.

فإن قيل: فإن النبي قال: "إنما التفريط أن يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الأخرى" (١).

فلو قلنا: إنه إذا دخل وقت الأخرى لم يك مفرطًا في تأخير الظهر؛ كان منافيًا للحديث.

قيل: إنما يكون مفرطًا يلحقه الوعيد إذا أخر الظهر حتى تصير قبل غروب الشمس بمقدار أربع ركعات؛ لأن هذا الوقت يختص العصر، وكذلك نقول.

ويحتمل أن يكون أراد التفريط الذي يكون به مسيئًا، وهو إذا أخر الظهر حتى دخل وقت العصر الأخير، ولم يقل: حتى يبتدئ دخول الأخرى، وإنما قال: "حتى يدخل"، معناه كله أو أكثره، وكذا نقول إنه مسيء.

الدليل على أن المراد ما نقول؛ أنه لو أخر الصبح إلى ضحوة النهار؛ لكان عاصيًا متوعدًا عليه، وهو لم يؤخرها إلى صلاة الظهر، فعلمنا أنه أراد بالمفرط من أخرج صلاة عن وقتها الذي تختص به هو المفرط، لا من أخرجها عن المختار، وقد بينا في [وقت] (٢) الظهر كيف يكون مفرطًا يلحقه الوعيد، وكيف يكون مسيئًا لا يلحقه ذلك.

فإن قيل: وجدنا سائر الصلوات لا تتداخل أوقاتها، ولا تكون مشتركة في باب الاختيار، فكذلك الظهر والعصر، والمعنى الجامع بينهما أنهما


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٢) كلمة مطموسة بالأصل، وما أثبته من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>