للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاتان خصتا بوقت، فلم يكن وقت إحداهما مشاركًا للأخرى في حال الرفاهية.

قيل: هذا قياس يعترض على نص السنة فيسقط.

على أننا نفرق فنقول: إنما كان هذا في صلاة الظهر والعصر لأنهما في العدد واحد، وإحداهما بعد الأخرى، ولما اختلف أعداد سائر الصلوات غيرهما ولم تتفق؛ لم يشرك بينهما في وقت الاختيار.

فإن قيل: فقد أشركتم بين المغرب والعشاء في وقت الإجزاء، فكان ينبغي أن تكونا سواء في الاختيار كالظهر والعصر، أو تفرقوا بين الظهر والعصر كما فعلتم في المغرب والعشاء.

قيل: هذا لا يلزم؛ لأنه لم يحصل للمغرب وقتان، وإنما لها وقت واحد (١)؛ لأنها وتر، فجعل وقتها وترًا، ففارقت عشاء الآخرة من هذا الوجه، وليس كذلك الظهر والعصر.

فإن قيل: نتأول الخبر ونقول: قوله : "إن جبريل جاءني في اليوم الثاني حين صار ظل الشيء مثله، فقال لي: قم يا محمد فصل الظهر" (٢)؛ إنما أراد بظل كل شيء مثله مع مقدار ما زالت عليه الشمس، وهذا هو [حقيقته] (٣)، ولا يفهم من ظل كل شيء مثله إلا ما ذكرناه، وإنما يجعل ظل كل شيء مثله بعد خط الزوال من حيث المعاني والفقه.


(١) ستأتي هذه المسألة.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٧٦).
(٣) في الأصل: حقيقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>