للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هو على ما ذكرناه في المواقيت.

ثم لا ينبغي أن يعترض بهذا الحديث على تلك الأحاديث؛ إذ لو كان له من الصحة ما لها؛ لم يتطابق العمل على خلافه (١).

فإن قيل: فقد روي أنه قال: "إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة؛ فابدؤوا بالعشاء" (٢).

قيل: هذا لا يلزم من وجوه:

أحدها: أن الذي خرج مخرج البيان للمواقيت أولى من هذا.

والثاني: أنه يتوجه إلى الأكل اليسير الذي يكف نهمته ليسلم له خشوعه، كما نهي أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين (٣).

معناه: لئلا يشتغل (٢٨٩) عن الخشوع (٤)، وكذلك هذا، ألا ترى أنه لو أراد أن يواصل الأكل [وينقل] (٥) عنه ألوان الطعام حتى يدخل عليه وقت


(١) عورض بمثله، وهو أن الأحاديث الأخرى أقوى إسنادًا من حديث جبريل لكثرة رواتها من جهة، وأنها أصح إسنادًا من جهة أخرى، ولهذا أخرجها مسلم في صحيحه دون حديث جبريل. انظر المجموع (٤/ ٥٢).
(٢) أخرجه البخاري (٦٧١) ومسلم (٥٥٧/ ٦٤) وفي رواية: "إذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا عن عشائكم" أخرجه أيضًا البخاري (٦٧٢) ومسلم (٥٥٧) وهي أنسب للمقام هنا، وأوضح في مراد المؤلف.
(٣) أخرجه مسلم (٥٦٠/ ٦٧).
(٤) قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره أحاديث الباب: "وفي هذا كله إشارة إلى أن العلة في ذلك تشوف النفس إلى الطعام، فينبغي أن يدار الحكم مع علته وجودًا وعدمًا، ولا يتعبد بكل ولا بعض". الفتح (٣/ ٦٠).
(٥) هكذا بالأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>