للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عشاء الآخرة؛ فإنه يمنع منه، فعلمنا أن الحديث يتوجه إلى ما ذكرناه.

وجواب [آخر] (١): وهو أن هذا الحديث يدل على ما قلناه، وأن للمغرب وقتًا واحدًا، وذلك أنه خص هذه الصلاة بهذا العذر، فلولا أن وقتها مضيق؛ لم يحتج إلى هذا، ولكانت كغيرها من الصلوات (٢)، ونحن فلا نمنع أن [النبي عليه] (٣) السلام خاطب الصحابة لأنهم كانوا يصومون، وفطورهم يسير، ولعله إلى أن يقيم الإمام الصلاة ويدخل في الصلاة يفرغون من العشاء قبل أن تفوتهم الركعة الأولى مثلًا، وهذا لا يبطل به ما تريد.

فإن قيل: فقد روي أن النبي قرأ فيها بسورة الأعراف (٤)، وهذا لا يكون إلا في الزمان الطويل، فلو كان وقتها واحدًا؛ لم يجز أن يؤخر حتى يدخل وقت صلاة أخرى.

قيل: هذه قضية وفعلة واحدة (٥)، لا يجوز أن يدعى فيها العموم (٦)،


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) ولكن حديث عائشة الآتي صريح في عمومه لكل الصلوات، على أنه "ينبغي حمله على العموم نظرًا إلى العلة وهي التشويش المفضي إلى ترك الخشوع، وذكر المغرب لا يقتضي حصرًا فيها؛ لأن الجائع غير الصائم قد يكون أشوق إلى الأكل من الصائم" كما أفاده الفاكهاني ووافقه على ذلك الحافظ في الفتح (٣/ ٥٧).
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) أخرجه البخاري مختصرًا (٧٦٤) وأبو داود (٨١٢) وأحمد (٥/ ١٨٧ - ١٨٨) من حديث زيد بن ثابت، ولفظ أبي داود: عن عروة بن الزبير، عن مروان بن الحكم قال: "قال لي زيد بن ثابت: مالك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله يقرأ في المغرب بطولى الطوليين؟ قال: قلت ما طولى الطوليين؟ فقال: الأعراف والأخرى الأنعام، قال: وسألت أنا ابن أبي مليكة؟ فقال لي من قبل نفسه: المائدة والأعراف".
(٥) انظر مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٤٥).
(٦) ولكن حديث زيد بن ثابت المتقدم فيه إشعار بالمواظبة على ذلك "لكونه أنكر على مروان =

<<  <  ج: ص:  >  >>