(١) وهذا الاحتمال ادعاه الطحاوي أيضًا، وأبداه الخطابي احتمالًا، وفيه نظر؛ لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل؛ لما كان لإنكار زيد معنى، وقد روى حديث زيد هشامُ بن عروة، عن أبيه، عنه أنه قال لمروان: "إنك لتُخِف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله ﷺ يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًا". أخرجه ابن خزيمة". قاله ابن حجر في الفتح (٣/ ١٩٧) والرواية المذكورة أخرجها أيضًا الإمام أحمد (٥/ ٤١٨)، وأصرح منها رواية النسائي (٩٩١) من حديث عائشة "أن رسول الله ﷺ قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين". وهذا ينفي التأويلات التي تأولها المؤلف في هذا الحديث، والأحسن من ذلك أن يقال: "إنه ﷺ كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم مشقة المأمومين" كما قال ابن حجر في الفتح (٣/ ١٩٦). وعليه فمن أراد موافقة السنة في هذا أن يقرأ تارة هكذا وتارة هكذا. والله أعلم. وانظر أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٧).