للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يعترض بها على الأحاديث التي فيها بيان المواقيت.

ويجوز أن يكون سمع الراوي أول السورة فظن أنه أتمها، ويحتمل أن يكون الراوي مجتازًا وقد صلى المغرب في مسجده، أو وحده فسمع أول السورة، وجاز ولم يصل معهم؛ لأن المغرب عندنا لا تعاد، فظن أن النبي يقرأ السورة كلها لأنه قد سمعه قرأ أولها.

ويحتمل أن يكون الراوي قد قال ذلك تجوزًا، كما لو سمع رجل يقرأ بعض البقرة؛ لجاز أن يقول: فلان يقرأ البقرة (١).

ويحتمل أن يكون النبي قرأ الآية التي فيها ذكر الأعراف، فقال الراوي: قرأ الأعراف.


= المواظبة على القراءة بقصار المفصل، ولو كان مروان يعلم أن النبي واظب على ذلك؛ لاحتج به على زيد، ولكن لم يرد زيد منه فيما يظهر المواظبة على القراءة بالطوال، وإنما أراد منه أن يتعاهد ذلك كما رآه من النبي ". أفاده ابن حجر في الفتح (٣/ ١٩٦ - ١٩٧).
(١) وهذا الاحتمال ادعاه الطحاوي أيضًا، وأبداه الخطابي احتمالًا، وفيه نظر؛ لأنه لو كان قرأ بشيء منها يكون قدر سورة من قصار المفصل؛ لما كان لإنكار زيد معنى، وقد روى حديث زيد هشامُ بن عروة، عن أبيه، عنه أنه قال لمروان: "إنك لتُخِف القراءة في الركعتين من المغرب، فوالله لقد كان رسول الله يقرأ فيها بسورة الأعراف في الركعتين جميعًا". أخرجه ابن خزيمة". قاله ابن حجر في الفتح (٣/ ١٩٧)
والرواية المذكورة أخرجها أيضًا الإمام أحمد (٥/ ٤١٨)، وأصرح منها رواية النسائي (٩٩١) من حديث عائشة "أن رسول الله قرأ في صلاة المغرب بسورة الأعراف، فرقها في ركعتين".
وهذا ينفي التأويلات التي تأولها المؤلف في هذا الحديث، والأحسن من ذلك أن يقال: "إنه كان أحيانًا يطيل القراءة في المغرب إما لبيان الجواز، وإما لعلمه بعدم مشقة المأمومين" كما قال ابن حجر في الفتح (٣/ ١٩٦). وعليه فمن أراد موافقة السنة في هذا أن يقرأ تارة هكذا وتارة هكذا. والله أعلم. وانظر أصل صفة الصلاة (٢/ ٤٨٣ - ٤٨٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>