للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقت أخرى" (١).

قيل: نستعمل هذا فنقول: لا يخرج وقتها الجائز حتى يدخل الوقت الذي تختص به عشاء الآخرة، وهو قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، وإنما كلامنا في الوقت المختار، وقد ثبت لحديث الميقات، فقد استعملنا حديثكم على ما يوافق مذهبنا، واستعملنا الأحاديث الثابتة في بيان الأوقات المختارة.

فإن قيل: في حديث زيد بن ثابت أن النبي كان يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي: المص" (٢).

وهذا عبارة عن فعله على الدوام.

قيل: أول ما في هذا أن المص ليست أطول الطول (٣)؛ لأن البقرة أطول منها، وكذلك آل عمران والنساء (٤)، لأن آيات المص قصار ليست بأطول الطول.

وعلى أنه يحتمل أن يكون فعل ذلك في صلاة المغرب؛ لأنها تدرك


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٩٧).
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ١٢٧).
(٣) الروايات الواردة في الحديث ليس فيها: "أطول الطول"، وإنما فيها: "طولى الطوليين"، أو "طُول الطوليين"، أو "أطول الطوليين"، واتفقت الرواة على تفسير الطولى بالأعراف، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال، المحفوظ منها الأنعام، قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها؛ لقال طولى الطوال، فلما لم يردها؛ دل على أنه أراد الأعراف، لأنها أطول السور بعد البقرة .. قال ابن المنير: تسمية الأعراف والأنعام بالطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما من الفتح بتصرف (٣/ ١٩٥).
(٤) وسورة الأعراف أكثر آيات من سورة النساء، وسورة النساء أكثر من الأعراف من حيث عدد الكلمات؛ لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراف بمائتي كلمة. انظر الفتح (٣/ ١٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>