للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

على الخطأ، ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك.

وقولكم: يجوز أن يكون أراد المغرب؛ فغلط؛ لأنه قد جمع بينهما في الذكر فقال: "صلى المغرب، ثم قال: صلى عشاء الآخرة" (١).

فإن قيل: قوله: "صلى عشاء الآخرة حين غاب الشفق"؛ ظاهره يقتضي جميع ما يقع عليه اسم شفق.

قيل: هذا لا يقتضيه الظاهر؛ لأنه إذا قيل: "عند غيبوبة الشفق"، و"حين غاب الشفق"؛ لا بد أن تكون الإشارة إلى واحد، وأن الصلاة وقعت عنده.

دليل: وهو ما روى النعمان بن بشير "أن النبي صلى العشاء الآخرة لسقوط القمر لثلاث، وقد قيل: لأربع" (٢).

والشفق الذي هو البياض لا يغيب إلا بعد ذلك (٣).

فإن قيل: يجوز أن يكون للجمع.

قيل: قد مضى الجواب عنه، وقلنا أيضًا: إنكم لا تقولون بالجمع، مع أن لفظة "كان" يستعمل في الدوام (٤).


(١) تقدم ما فيه آنفًا.
(٢) أخرجه أحمد (٤/ ٢٧٤) أبو داود (٤٤٥) الترمذي (١٦٥) والنسائي (٥٢٨) وصححه ابن العربي في العارضة (١/ ٢٧٧).
وقوله: "لأربع" أخرجه أحمد أيضًا (٤/ ٢٧٤) والدارقطني (١/ ٢٧٠) وقال: "الشك من شعبة".
(٣) قلنا: البياض يغيب في الليلة الثالثة قبل غيبوبة القمر، فلم يكن فيما قالوه دلالة. التجريد (١/ ٣٩٧).
(٤) قال القرافي: "العموم في هذه المسألة ليس هو على بابه، بل المراد التكرار في الزمن الماضي =

<<  <  ج: ص:  >  >>