للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

رواه نافع عن ابن عمر عنه .

وقال (١): "إذا غابت الحمرة؛ (٢٩٢) فقد وجبت الصلاة" (٢).

وكذلك قال الزهري (٣) ومكحول: "الشفق الحمرة" (٤).

فإذا ثبت هذا؛ فقد حصل كالإجماع بينهما.

فإن قيل: فقد روي عن أنس أنه كان يقول لجاريته: "إذا استوى الأفق فآذنيني" (٥).

قيل: إنه لم يبين بأي شيء يكون استواؤه، فعندنا أن استواءه بغيبة الحمرة.

فإن قيل: فظاهر الاستواء أن تكون الآفاق كلها سواء، لا يكون فيها بياض ولا حمرة.

قيل: هذا استواء، وغيره استواء، على أنه لو ثبت عن أنس ما تقولون؛ كان العدد الكثير أولى.


(١) تتمة الحديث.
(٢) أخرجه مرفوعًا وموقوفًا الدارقطني (١/ ٢٦٩) والبيهقي (١/ ٥٤٨) وصحح الموقوف. وضعف النووي المرفوع، انظر المجموع (٤/ ٦٨).
(٣) انظر الحاوي الكبير (٢/ ٢٣).
(٤) أثر مكحول أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢١١١) و (٢١٢١) والبيهقي (١/ ٥٤٨) وأخرج الدارقطني عن أبي هريرة (١/ ٢٦٩) وابن جرير عن مجاهد نحوه، ورجحه (١٠/ ٨٥٥٠ - ٨٥٥١) ورجحه أيضًا أبو عبيد في الغريب (٤/ ٨٩).
(٥) أخرجه بهذا اللفظ ابن المنذر في الأوسط (٣/ ٣٣) وأخرجه عبد الرزاق (٢١٢٤) بلفظ: "كان أنس بن مالك إذا أراد أن يصلي العشاء قال لغلام له أو لمولى له: انظر هل استوى الأفقان".

<<  <  ج: ص:  >  >>