وقال ابن عبد السلام شيخ ابن دقيق العيد فيما نقله عنه خليل في التوضيح (١/ ٣٢٠): "الشيء قد يجب إيجاب الوسائل، وقد يجب إيجاب المقاصد والأول كالنظر في المياه؛ فإنه يتوصل به إلى معرفة الطهورية، وكالسعي إلى الجمعة، والوضوء للصلاة، والثاني كالأولَين والصلوات الخمس، وصوم رمضان، والحج، والعمرة. وإذا تقررت هذه القاعدة؛ فاختلف الناس في الجهة؛ هل هي واجبة وجوب الوسائل؟ وأن النظر فيها إنما هو لتحصيل عين الكعبة، وهو مذهب الشافعي، فإذا أخطأ في الجهة وجبت الإعادة؛ لأن القاعدة أيضًا أن الوسيلة إذا لم يحصل مقصدها؛ يسقط اعتبارها، أو النظر في الجهة واجب وجوب المقاصد، وأن الكعبة لما بعدت عن الأبصار؛ جعل الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجب، وهو المقصود دون عين الكعبة، فإذا اجتهد ثم أخطأ لا يجب عليه الإعادة، وهو مذهب مالك، وعلى هذا فقول العلماء هل الواجب الجهة أو السمت؛ يتضمن قيدًا لطيفًا، أي: هل الواجب وجوب المقاصد السمت أو الجهة؟ قولان، وإنما أطلت في هذا المحل لأنه يشكل على كثير من الناس". (١) "لا ريب أنه ليس الانحناء والتقوس في البعد بقدر الانحناء والتقوس في القرب، بل كلما زاد البعد قل الانحناء، وكلما قرب كثر الانحناء، حتى يكون أعظم الناس انحناء وتقوسًا =