للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأيضًا فإنه أداها قبل وجوبها عليه، فلا يسقط ما يجب عليه في الثاني، كمن صلى قبل وجوب الوقت فلا ينوب مناب فرض الوقت.

وإن كان المخالف يقول: إن فرض الوقت لا يتعلق عليه مع إدراك وقت الوجوب؛ فقوله أيضًا فاسد؛ لأن البلوغ سبب لتكليف الصلاة، فمتى أدرك وقتها أو وقت ركعة منها؛ لزمه فعل الصلاة، مثل الحائض إذا طهرت، ومثل الصبي إذا لم يكن صلى، ولا يختلف في حجه قبل البلوغ أنه لا ينوب عما يجب عليه بعد بلوغه، لوقوعه قبل وجوبه، فكذلك الصلاة، بل هم يقولون: لو بلغ محرمًا؛ لصار عن فرضه كما يقولون لو بلغ في صلاته، إلا أنهم يقولون: لو فرغ من حجه ثم بلغ؛ وجب عليه ابتداء الحج، ويقولون: لو صلى الظهر بعد الزوال وفرغ ثم بلغ؛ لم تجب عليه إعادة الصلاة.

ونقول: إن الكافر متى أسلم؛ لزمه فرض الوقت لإدراكه وقت الوجوب، فكذلك الصبي.

فإن قيل: فإنها عبادة قد فعلها في حال صغره مع كونه مأمورًا بها، مضروبًا على تركها، فوجب أن لا يلزمه قضاؤها إذا بلغ، دليله الطهارة.

قيل: إن أردتم بقولكم: إنه مأمور بها من قبل الله تعالى؛ فغلط؛ لأن القلم مرفوع عنه.

وإن أردتم أنه مأمور بها من جهة العادة ليتمرن عليها، ويعتادها؛ فنحن إذا عودناه صلاة تطوع اعتاد ذلك، فسهل الفرض عليه إذا بلغ (١).


(١) انظر التجريد (١/ ٤٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>