للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على أنه قياس يرفع النص الذي رويناه.

على أن الخطبة عندكم لو قال كما قال عثمان : "إنكم إلى إمام فعّال أحوج منكم إلى إمام قوّال"، أو أتى بلفظ غير هذا؛ لأجزأه، وهذا اللفظ لا يدخل به في الصلاة، ولا يقوم مقام قوله: "الله أكبر".

فإن قيل: فإننا لا نسلم أن قوله: "الله أكبر" من الصلاة، وإنما هو قبلها.

قيل: الأمر عندنا بخلاف ذلك، ونحن نذكر المسألة بعد هذا.

فإن قيل: قولكم: إن هذا قياس يدفع النص؛ لا معنى له؛ لأننا نجوز الأمرين جميعًا، فلسنا نسقط النص، وهذا مثل قياس الأرز على البر بالعلة، فنمنع التفاضل فيهما جميعًا.

قيل: هذا غلط، ولا يشبه قياس الأرز على البر؛ لأن المصلي إذا دخل في الصلاة بقوله: "الأعظم الله؛ فقد أسقط من هذه الصلاة اللفظ (٣٠٩) الذي نص ، بل لو قالهما جميعًا؛ كان ما تقولونه صحيحًا، فسقط ما ذكرتموه.

فإن قيل: فإن التكبير ذكر واجب من غير القرآن، فوجب أن يعتبر فيه المعنى، دليله الشهادتان.

قيل: الشهادتان المطلوب منهما الإسلام، ويكون باعتقادهما داخلًا في الإسلام، وباعتقاد التكبير لا يكون داخلًا في الصلاة، فنحن وإن أوجبنا عليه التلفظ بالشهادتين مرة في دهره؛ فلا يعتبر اللفظ؛ لأننا نحتاج أن نعلم دخوله في الإسلام ليحكم له بحكمه، وهو بالاعتقاد قد صار مسلمًا، فبأي لفظ

<<  <  ج: ص:  >  >>