للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوجب أن يكون معيّنًا؛ دليله الركوع والسجود.

وأيضًا فإنه ذكر واجب في الصلاة يفعل لا على وجه البدل، فوجب أن يتعين قياسًا على فاتحة الكتاب (١).

ويكون قياسنا أولى؛ لأنه موافق للنصوص التي ذكرناها.

فإن كنا مسؤولين؛ سلم قولنا: إنه ركن في الصلاة أو ذكر فيها؛ لأننا نبنيه على أصولنا من أن التكبير من الصلاة، فإن لم يسلموه؛ نقل الكلام إليه.

وإذا كنا سائلين؛ فإنهم يمنعوننا من ذلك - أعني أصحاب أبي حنيفة -، ولكنا نذكر قياسًا يلزم، سواء كنا مسؤولين أو سائلين، فنقول: اتفقنا أنه لو قال: "اللهم غفر لي"؛ لم يجزئه من التكبير، العلة في ذلك أنه لم يقل: "الله أكبر"، فكذلك إذا قال: "الله أعظم"، أو "أجل"، ونرجح قياسنا بما ذكرناه.

وهذا القياس أيضًا يلزم أصحاب الشافعي في قوله: "الله الأكبر".

أو نقول لهم: إذا قال: "الله الكبير"؛ لم يجزئه، فكذلك إذا قال: "الأكبر"، بعلة أنه لم يقل: "الله أكبر".

ويجوز أن نقول: من لم يقل شيئًا؛ لم يكن داخلًا في الصلاة، والمعنى فيه أنه ترك قوله: "الله أكبر" مع القدرة عليه.

فإن ذكروا قياسًا يعارضه؛ رجحنا قياسنا باستناده إلى النصوص، وإلى ما عليه الناس خلفًا عن سلف يحفظ عنهم، ولا يسمع منهم غير "الله أكبر" (٢).


(١) فيه نظر، فإن الحنفية لا يوجبون فاتحة الكتاب أيضًا.
(٢) "أجيب بأنه يفيد السنية، أو الوجوب، ونحن نقول به، فإن الأصح أنه يكره الافتتاح بغير: =

<<  <  ج: ص:  >  >>