(٢) قال النووي: "والجواب عنه أنه ليس المراد بالذكر هنا تكبيرة الإحرام بالإجماع قبل خلاف المخالف". المجموع (٤/ ٣٥٨). (٣) انظر مغني اللبيب (١/ ٢٢٢ - ٢٢٣). (٤) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: لا يقع في الصلاة. (٥) استدل بهذه الآية أبو بكر الجصاص على جواز افتتاح الصلاة بسائر الأذكار؛ لأنه لما ذكر عقيب ذكر اسم الله الصلاة متصلًا له - إذ كانت الفاء للتعقيب بلا تراخ - دل على أن المراد افتتاح الصلاة. أحكام القرآن (٣/ ٦٣٦) وقد رد هذا أبو بكر بن العربي في أحكامه (٤/ ٣٨٠ - ٣٨١). وقد تقدمت هذه المسألة مستوفاة. (٦) ورجحه أبو بكر بن العربي في أحكامه، وبين أن الآية تدل على وجوب النية في الصلاة (٤/ ٣٨٠) وسبقه إلى ذلك ابن حزم في المحلى (٢/ ٢٦٣). (٧) مردود؛ لأن الفاء تقتضي تعلق ما بعدها بما قبلها، وأفعال الصلاة تتعلق بالتحريمة، =