للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومما يدل على أنه غير واجب قبل القراءة؛ أنه ذكر ذلك عن النبي بألفاظ مختلفة، فلو كان ذكرًا واجبًا؛ لكان مقدرًا كالقراءة التي الواجب منها مقدر معلوم في الصلاة حتى لا تجزي إلا به، كتكبيرة الإحرام، والسلام (١).

ومما يدل أيضًا على أن التوجيه والتسبيح غير واجب في الصلاة (٢)؛ أننا رأينا في الصلاة بعد الدخول فيها وفي تضاعيفها ذكرين:


= وأخرج ابن أبي شيبة (٤١٦٥) أن عليًّا كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم.
وأخرج الحاكم (١/ ٣١١) عن حميد عن أنس قال: "صليت خلف النبي وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وخلف عثمان وخلف علي؛ فكلهم كانوا يجهرون بقراءة بسم الله الرحمن الرحيم". وتعقبه الذهبي بقوله: "أما استحيى المؤلف أن يورد هذا الحديث الموضوع؛ فأشهد بالله ولله بأنه كذب".
وأما حديث ابن مغفل؛ فأخرجه الترمذي (٢٤٤) وابن ماجه (٨١٥) وأحمد (٥/ ٥٥) وقال الزيلعي في نصب الراية (١/ ٣٣٢): قال النووي في الخلاصة: وقد ضعف الحفاظ هذا الحديث وأنكروا على الترمذي تحسينه كابن خزيمة والخطيب وغيرهما، وقالوا: إن مداره على ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول".
قلت: وضعفه كذلك الألباني في ضعيف الترمذي. وقال الزيلعي: "رجاله ثقات وابن عبد الله سمي في رواية عند أحمد (٤/ ٨٥) وروى عنه ثلاثة".
وقال الأرناؤوط: "حسن في الشواهد".
قلت: ويشهد له حديث أنس السابق.
(١) في كلامه أمران: أحدهما: أن الفقهاء الذين ذكرهم لم يقولوا بوجوب التسبيح ولا التوجيه. والثاني: لو فرض القول بوجوبه؛ فإن ما ذكره من اختلاف ألفاظه لا ينهض دليلًا على المنع، وإنما يكون ذلك من الواجب المخير فيه كخصال الكفارة الواجب منها واحدًا، ولم يدل ذلك على عدم وجوب الكفارة. والله أعلم.
(٢) لا أدري على من يرد المؤلف بهذا الكلام، إن كان على من تقدم ذكرهم من الأئمة فلم يقل منهم أحد بالوجوب كما تقدم، ولم يقل بالوجوب حتى الظاهرية، والقول بالوجوب إنما هو في رواية عن أحمد أشار إليها شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (٢٢/ ٤٠٤) وأشار إلى أن المشهور عنه خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>