للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: قد بينا أن النبي قال: "لا صلاة إلا بقراءة ولو بفاتحة الكتاب" (١).

قيل: هذا يحتمل أن يكون معناه: "وهي فاتحة الكتاب"، ويحتمل أن يكون معناه ما في الخبر الآخر الذي روي فيه: "بفاتحة الكتاب وشيء معها" (٢).

فقال هاهنا: "ولو بفاتحة الكتاب" (٣) وحدها، أي أن أدنى ما يكون من القراءة فاتحة الكتاب كالتقليل لذلك.

وعلى أن قوله: "لا صلاة إلا بقراءة" (٤)؛ لم يبيّن أي قراءة هي، وبيّنها؛ في أخبارنا أنها فاتحة الكتاب.

وهذا كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥)، ولم يفرق بين سارق دون الربع من غير حرز وبين من سرق ربعًا من حرز، فبينها النبي ، وأن المسروق إذا كان ربعًا من حرز؛ ففيه القطع دون غيره (٦)، وكذلك بيّن أن القراءة التي تصح بها الصلاة هي فاتحة الكتاب بفعله وأمره.

فإن قيل: فقد روى أبو العالية عن ابن عباس أنه سئل عن القراءة


(١) أخرجه أبو داود (٨١٩) والبيهقي (٢/ ٣٧) وفيه جعفر بن ميمون ضعفه النسائي وابن معين وقال العقيلي: "في روايته عن أبي عثمان عن أبي هريرة في الفاتحة لا يتابع عليه". انظر تهذيب التهذيب (١/ ٥٧٩ - ٥٨٠) وأخرج مسلم (٣٩٦/ ٤٢) الشطر الأول منه.
(٢) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٦).
(٣) تقدم تخريجه آنفًا.
(٤) تقدم تخريجه آنفًا.
(٥) سورة المائدة، الآية (٣٨).
(٦) أخرج مسلم (١٦٨٤/ ٤) من حديث عائشة قالت: "لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>