للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في كل ركعة، فقال: "اقرأ ما قل أو كثر، وليس من القرآن قليل" (١).

قيل: هذا يحتمل أن يكون المراد فيما عدا فاتحة الكتاب؛ لأنهم لم يكونوا يجهلون أن قراءة فاتحة الكتاب واجبة، فيحمل قوله على هذا بالدلائل، وليس هذا بأولى من قول الله تعالى وقول رسوله ، ونحن نتأوله بدلالة.

فإن قيل: "فإن النبي علم الأعرابي الصلاة، فقال له: اقرأ ما تيسر" (٢).

فهو مواطئ للآية.

قيل: الجواب عنه من وجوه (٣):

أحدها: أنه لم يقل له: "اقرأ بعض ما تيسر"، فالكلام فيه كالكلام في الآية.

ويحتمل أن يكون علمه ما زاد على فاتحة الكتاب؛ لأن الأعرابي لم يكن يجهلها.

وعلى أنه قد روي أنه قال له: "كبر، ثم اقرأ فاتحة الكتاب" (٤).

وعلى أن الظاهر لو كان كما يقولون؛ لم يمتنع أن تقوم الدلالة على وجوب قراءة فاتحة الكتاب.


(١) أخرجه عبد الرزاق (٢٦٢٦) وابن المنذر (٣/ ٢٥٢).
(٢) أخرجه بهذا اللفظ مسلم (٣٩٧/ ٤٥).
(٣) انظر المجموع (٤/ ٤٠٢).
(٤) هذه رواية أبي داود (٨٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>