للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب.

وأيضًا قوله: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج" (١).

وهذه صلاة قد قرئ فيها بفاتحة الكتاب، فليست بخداج، لأنه لم يقل: "كل صلاة لا يقرأ كل مصل فيها"، وإنما قال: "لا يقرأ فيها"، وقد قرئ فيها.

على أنه روي ذلك في حديث سعيد المقبري عن أبي هريرة عنه وفيه: "فهي خداج غير تمام إلا وراء إمام" (٢).

وهذا يسقط كل شبهة.

وقد قال أبو موسى: "كان النبي يعلمنا فقال: "إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا" (٣).

فإن قيل: فإننا نقول: إن الإمام إذا قرأ ينصت له المأموم، وإنما يقرأ قبله أو بعد أن يفرغ من فاتحة الكتاب، بدلالة ما روي من حديث سمرة "أن النبي كانت له سكتتان في صلاته" (٤)، وإنما جعلنا لمن يقرأ خلف الإمام.


(١) أخرجه مسلم (٣٩٥/ ٣٨).
(٢) تقدم نحوه من حديث جابر (٤/ ٥٨)، ولم أجده عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وفي الحديث قبله عن أبي هريرة بدون قوله "إلا وراء إمام".
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣١٧).
(٤) أخرجه أبو داود (٧٧٧) والترمذي (٢٥١) وابن ماجه (٨٤٤) وأحمد (٥/ ٢٣) وحسنه الترمذي، لكن أعله الدارقطني (١/ ٣٣٦) "بأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة إلا حديث العقيقة، وهو مع ذلك مدلس. وضعفه أيضًا أبو بكر الجصاص في أحكام القرآن (٣/ ٥٣) وقد ذكره الشيخ الألباني من ستة طرق وخلص إلى تضعيفه أيضًا. انظر الإرواء (٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>