(٢) قال ابن رشد: "اتفقوا أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام: هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. بداية المجتهد (٢/ ٤٢٩) وانظر أيضًا الأوسط لابن المنذر (٣/ ٥١٥) ولا بد من ملاحظة أن سقوط السهو عن المأموم إنما هو في السنن لا في الواجبات والأركان كما سينبه عليه المصنف في آخر المسألة. (٣) ساقطة من الأصل. (٤) لو كانت القراءة واجبة على المأموم؛ لم تسقط عنه بحال، كالإمام والمنفرد، فلما سقطت عنه حال الركوع؛ دل على أنها غير واجبة. الإشراف (١/ ٢٦٤). (٥) أخرجه أبو داود (٥١٧) وأحمد (٢/ ٢٣٢) من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٠) وآخر من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي (١/ ٦٣٣) وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٠٧).