للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كان يعلم الوقت الذي قرؤوا فيه وفرغوا، لأنه ليس بوقت معلوم؛ لأن الناس يختلفون في السرعة والإبطاء، ولو كان من خلف الإمام يقضي فرضه قبل أن يقضي الإمام فرضه وهم يزعمون أنه إذا استفتح قبل الإمام، أو ركع، أو سجد قبله أنه غير مصل، ثم يخرجون القراءة من هذا كله، ويزعمون أن على من خلف الإمام أن يقرأ قبل الإمام بأم القرآن، ثم عليه أن يسكت ليسمع قراءة الإمام، فيصير على المأموم فرضان، وعلى الإمام فرض واحد، فخالفوا بهذا من مضى من أهل العلم؛ لأنهم أجمعوا أن الإمام يتقدم بالفعل في الصلاة، و [لذلك] (١) سمي إمامًا، وقالوا: إن الإمام يحمل عمن خلفه بعض الصلاة، فلو سها من خلفه؛ لم يلزمه سهو (٢)، ولو أدركه راكعًا وقد فاته [ما] (٣) قبل ذلك؛ كان مدركًا، وكان الإمام عنه متحملًا لما قبل ذلك (٤).

وقد روي في غير حديث أن الإمام ضامن لصلاة من خلفه (٥)، والضامن


(١) في الأصل: كذلك.
(٢) قال ابن رشد: "اتفقوا أن سجود السهو من سنة المنفرد والإمام، واختلفوا في المأموم يسهو وراء الإمام: هل عليه سجود أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أن الإمام يحمل عنه السهو، وشذ مكحول فألزمه السجود في خاصة نفسه. بداية المجتهد (٢/ ٤٢٩) وانظر أيضًا الأوسط لابن المنذر (٣/ ٥١٥) ولا بد من ملاحظة أن سقوط السهو عن المأموم إنما هو في السنن لا في الواجبات والأركان كما سينبه عليه المصنف في آخر المسألة.
(٣) ساقطة من الأصل.
(٤) لو كانت القراءة واجبة على المأموم؛ لم تسقط عنه بحال، كالإمام والمنفرد، فلما سقطت عنه حال الركوع؛ دل على أنها غير واجبة. الإشراف (١/ ٢٦٤).
(٥) أخرجه أبو داود (٥١٧) وأحمد (٢/ ٢٣٢) من حديث أبي هريرة، وله شاهد من حديث أبي أمامة أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٠) وآخر من حديث ابن عمر أخرجه البيهقي (١/ ٦٣٣) وانظر التلخيص الحبير (١/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>