للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ (١).

والوسطى هي الصبح التي أخبرنا الله بالقنوت فيها (٢).

وروي عن أبي العالية قال: "صليت الصبح في جماعة من أصحاب النبي ، فقلت: رحمكم الله، أيتها الوسطى؟ فقالوا: هذه التي فعلنا" (٣).

وقد روي عن حفصة أن النبي قرأ: "والصلاة الوسطى وصلاة العصر" (٤).

وهذا يقتضى أن تكون الوسطى غير العصر.


(١) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٤٠١) والبيهقي في السنن (١/ ٦٧٦).
(٢) قال ابن التركماني: "في الصحيح عن زيد بن أرقم: "كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام"، فدل على أن القنوت هو السكوت لا القنوت في الصبح كما جاء في هذا الأثر عن ابن عباس. وقال ابن أبي شيبة: ثنا حسين بن علي هو الجعفي، عن زائدة، عن منصور، حدثني مجاهد وسعيد بن جبير أن ابن عباس كان لا يقنت في صلاة الفجر"، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، فلو كان القنوت في الآية هو القنوت في الصبح كما في هذا الأثر؛ لما تركه ابن عباس؛ لأن الله تعالى أمر به وقال الطبري في التهذيب: لا دليل في قوله تعالى ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ أنها الصبح؛ إذ القنوت الطاعة، فكل مصل لله تعالى قانت، سواء كان في الصبح أو بقية الصلوات، قال تعالى: ﴿مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ﴾، والصواب قول من قال: إنها العصر؛ لصحة الخبر بذلك".
قلت: وانظر في معاني القنوت ما تقدم (٤/ ٢٦٤). وأحكام القرآن لابن العربي (١/ ٣٠١ - ٣٠٢).
(٣) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٤٠٣) وعبد الرزاق في المصنف (١/ ٥٧٩).
(٤) أخرجه ابن جرير (٢/ ١٤٠٠) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٢٢) وابن عبد البر في التمهيد (٥/ ٤١٤) وأخرج نحوه مسلم (٦٢٩/ ٢٠٧) من حديث عائشة.

<<  <  ج: ص:  >  >>