للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المحصنات الذي إن لم يكن في الصلاة آكد منه في غيرها لم يكن دونه، ألا ترى أن الله تعالى أمر بالزيادة على ستر العورة عند الصلاة فقال: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (١) وأمر رسول الله بالتجمل للجمعة، والأعياد، وصلاة الجماعات، بالزيادة على ما يستر به في غير ذلك، وقد قال رسول الله : "لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار" (٢).

فهو عموم في كل بالغ من النساء، حرة كانت أو أمة (٣)، إلا ما قام دليله.

فإن قيل: فإنه تعالى لما ذكر الزينة عند كل مسجد؛ علمنا أنه يختص الصلاة، وكذلك قول الرسول : "لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار" (٤)، فقرن ذلك بالصلاة؛ علمنا أنه مما تختص به الصلاة.

قيل: قوله تعالى: ﴿خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾ (٥) فيه زيادة على ما يستر به عورته ليتجمل به بين يدي الله ﷿، كما قيل في الخبر: "والله أحق


(١) سورة الأعراف، الآية (٢٩).
(٢) أخرجه أبو داود (٦٦١) والترمذي (٣٧٧) وابن ماجه (٦٥٥) وأحمد (٦/ ١٥٠) وقال الترمذي: حديث حسن.
(٣) قال النووي: "والمراد بالحائض؛ التي بلغت، سميت حائضا لأنها بلغت سن المحيض، هذا هو الصواب في العبارة عنها، ويقع في كثير من كتب شروح الحديث وكتب الفقه أن المراد بالحائض التي بلغت سن المحيض، وهذا تساهل؛ لأنها قد تبلغ سن المحيض ولا تبلغ البلوغ الشرعي، ثم إن التقييد بالحائض خرج على الغالب، وهو أن التي دون البلوغ لا تصلي، وإلا فلا يقبل صلاة الصبية المميزة إلا بخمار". المجموع (٤/ ٢٥١).
(٤) هو الحديث قبله.
(٥) سورة الأعراف، الآية (٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>