للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[فإن قيل:] (١) فإن حديث جابر الأول موقوف على جابر.

قيل: قد وصل عن النبي .

فإن قيل: فحديث أبي سعيد الثاني لا دلالة فيه؛ لأنه كرر السورة مع فاتحة الكتاب، وهي غير واجبة، فصار المراد بقوله: "لا صلاة" نفي الكمال في السورة مع فاتحة الكتاب، فينبغي أن يكون المراد به نفي الجواز فيما عداها؛ لامتناع أن يراد بلفظة واحدة الكمال والجواز، ونحن نقول: إنها جائزة بالقراءة في كل ركعة، وجائزة بتركها في ركعتين.

قيل: قد تكلمنا في هذا فيما تقدم (٢)، وقلنا: إن النفي يصح أن يتناول الإجزاء والكمال، فلو قال: "لا صلاة كاملة ولا مجزئة أيضا"؛ لصح، ونحن نقول بالعموم في المعاني (٣).

وعلى أننا حكينا عن أبي سعيد (٣٦١) قال: "علمنا النبي أحكام الصلاة وأمرنا بالقراءة في كل ركعة" (٤).

فإن قيل: فإن خبر أبي قتادة الذي روى فيه "أنه كان يقرأ في الأوليين بالحمد وسورة، وفي الأخريين بالحمد وحدها" (٥)؛ فهو حكاية فعل لا يتضمن الوجوب، ولا يجوز أن يكون فعله ورد مورد البيان؛ لأن ما يقتضي


(١) ساقطة من الأصل.
(٢) انظر (٤/ ٢٩٤).
(٣) انظر ما تقدم (٢/ ٢٨).
(٤) تقدم تخريجه (٤/ ٢٩٤).
(٥) تقدم تخريجه (٤/ ٤٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>