للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وجوب القراءة - وهو قوله: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ﴾ (١) - مفسَّر لا يحتاج إلى بيان.

قيل: أفعاله على الوجوب حتى تقوم دلالة.

وعلى أننا قلنا: لم يحك أبو قتادة هذا وأنه في صلاة الظهر إلا بتوقيف من النبي قولا، لأن القراءة تخفى في الظهر، فلا يعلم الذكر الذي فيها حقيقة إلا من القول (٢).

وقلنا أيضا إنه يكون بيانا لحكم الصلاة، فبين مقدار القراءة فيها، ومواضعها، كما بين الركوع والسجود وغير ذلك.

وقد تكلمنا على قوله "بما تيسر" بما فيه بلاغ.

فإن قيل: فإن خبر الأعرابي يحتمل أن يكون المراد الركعتين الأوليين من كل صلاة، ويحتمل أن يكون أراد التطوع لأنه فعلها منفردا.

وعلى أنه قد قال: "وما تنقصه فإنما تنقصه من صلاتك" (٣)، فظاهره يفيد أنه متى ترك القراءة في بعض الركعات التي علمه القراءة فيها؛ أجزأته صلاته، ألا أنه تري سماها صلاة مع وجود النقصان، وهذا لا يكون إلا مع بقاء الأصل، وأما مع فساده فلا يوصف بالنقصان (٤).


(١) سورة المزمل، الآية (١٨).
(٢) بل يمكن أيضا من جهة الفعل لما ثبت أن النبي كان يسمع الآية فيها أحيانا. أخرجه البخاري (٧٥٩).
(٣) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٤) انظر التجريد (٢/ ٥٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>