للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: ما ذكرتموه خطأ؛ لأنه لو كان بين الركعتين الأوليين وغيرها فرق؛ لبينه، ولنقل ذلك كما نقل نفس الخبر، وكذلك لو افترق الحكم في الفرض والنفل؛ لبينه؛ لأن الرجل كان جاهلا بصلاته، ومن كان جاهلا بالتطوع حتى يحتاج إلى بيان؛ فهو بالفرض أجهل، وهو بالبيان له أحوج.

وقوله: "وما نقصته فإنما تنقصه من صلاتك" (١)؛ فإنما أراد إعلامه أن النقصان لا يجزئ، ألا أن تري الخبر قيل فيه: "أن رجلا نقص من صلاته فقال : ارجع فصل فإنك لم تصل" (٢)، فأعلمه أن النقصان ليس بصلاة، ونحن نقول: صلاة فاسدة، وصلاة صحيحة، فليس التسمية دليلا على الجواز.

فإن قيل: فقد قال الله تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ﴾، فإذا قرأ في الركعتين؛ فقد فعل ما تيسر.

قيل: قد بينا حكم هذه الآية: فينبغي أن تستوفي جميع ما تيسر في كل ركعة لا بعضه، ولو ثبت ما قلتم؛ لم يمتنع أن تقوم دلالة تبين ذلك في كل ركعة، وقد ذكرنا أدلة.

فإن استدلوا بقوله تعالى: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ (٣)، وظاهره يقتضي جواز الصلاة بوجود القراءة في كل جزء منها إلا ما خصته الدلالة.

قيل: قوله: ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾ أراد به القراءة في صلاة الفجر لا في


(١) تقدم تخريجه (٤/ ٣٧١).
(٢) تقدم تخريجه (٢/ ٨).
(٣) سورة الإسراء، الآية (٧٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>