للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضها، وكذلك يقولون: إنها واجبة في ركعتي الصبح، فلا دلالة في هذا على صلاة الظهر.

فإن قيل: فقد روى الحارث عن علي أنه قال: "يسبح في الأخريين" (١).

وكذا روي عن علي وعبد الله أنهما قالا: "اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين" (٢).

وعن ابن عباس: "القراءة فيهما تسبيح".

وعن عائشة أنها كانت تقرأ في الأخريين بأم القرآن (٣)، لأنها دعاء، وهذا إجماع لا يعرف له مخالف.

قيل: الحارث عن علي ضعيف، ويحتمل أن يكون أراد التسبيح بعد قراءة أم القرآن فاتحة الكتاب، وكذلك قوله وقول عبد الله، ويكون بمعنى قولهم: "اقرأ في الأوليين السورة التي بعد فاتحة الكتاب".

وقول ابن عباس: "القراءة فيهما تسبيح"؛ أراد قراءة فاتحة الكتاب فيهما أولى من التسبيح، أو يقوم مقام التسبيح، لأنه ذكر القراءة فيهما، ولم يقل: التسبيح فيهما قراءة.


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٦٠) وقال النووي: "والحديث عن علي ضعيف؛ لأنه من من رواية الحارث الأعور، وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ، وقد روي عن علي خلافه".
المجموع (٤/ ٤٤٨).
قلت: والمروي المشار إليه أخرجه ابن أبي شيبة أيضا (٣٧٤٣).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٥٩).
(٣) أخرجه ابن أبي شيبة (٣٧٥٣) وعبد الرزاق (٢٦٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>