للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صلاتهما، وإن فسدت صلاة من خلفهما، لأن الموقف موقف لهما، وإنما كان كذلك لأن الإمام هو المتبع، والمأموم تابع، فلا موقف يقف فيه المتبَع إلا وهو موقفه، لأنه هو الذي تعين على المأموم اتباعه، فلم يجز أن يفسد صلاته لأجل الموقف.

ثم إن النهي توجه إلى المرأة [أيضا] (١)، فقال : "لا تصل المرأة إلى جنب الرجل، ولا الرجل إلى جنب المرأة" (٢).

فلو كان أحدهما تفسد صلاته بالمخالفة؛ لكانت المرأة أولى بذلك؛ لأن الصلاة صلاة الإمام، وهو إمامها، كما تفسد صلاة القارئ خلف الأمي، فلما صحت صلاتها؛ وجب أن تصح صلاته، وتصير هي بمنزلة الأمي خلف القارئ أن صلاتهما جميعا صحيحتان.

فإن قيل: إن جانب الإمام لا يكون محلا لوقوفها، فإذا وقفت فيه؛ فسدت صلاته، كما أن قدام الإمام لا يكون موقفا للمأموم، فإذا وقف فيه؛ فسدت صلاته.

قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أن المأموم إذا صلى قدام الإمام لم تفسد صلاته عندنا.


= أحدهما: أن الأمي يجوز أن يكون إماما للقارئ، فتصح صلاة القارئ. والقول الآخر: لا تصح صلاة المؤتم، وصلاة الإمام الأمي في نفسه صحيحة، قول واحد". (١/ ٣٦٤ - ٣٦٥) وانظر أيضا المجموع (٥/ ٣٥٣ - ٣٥٧) والتجريد (٢/ ٨٤٥).
(١) زيادة ليست في الأصل، والسياق يقتضيها.
(٢) لم أجده.

<<  <  ج: ص:  >  >>