للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يتأول لما تأولنا به قول النبي .

وعلى أن المسور بن مخرمة - وهو صحابي - قال: "إنه يستأنف" (١)، فقد حصل الخلاف (٢).

فإن قيل: فإن المسور صحب النبي في صباه، وقيل: إنه [لم] (٣) يرو عنه شيئا.

قيل: إن ابن عباس صحب النبي في صباه، وقد روى المسور بن مخرمة عن النبي (٤)، ولا يمنع أن يسمع الصبيان من النبي ما يقول، ثم يروونه في كبرهم (٥).

فإذا قيل: فإنه قد روى عن النبي ، وقيل: إنه لم يرو؛ فكان قول أنه من زعم روى عنه أولى؛ لأن الآخر ينفي، فكأنه يقول: لا أعلم، لأنه لا يجوز أن يقطع على أنه لا يسمع من النبي شيئا (٦).

فإن قيل: فإن هذا [حدث] (٧) حصل في خلال الصلاة من غير فعله، فوجب أن لا ينافي بقاء حكم الصلاة دليله حدث الاستحاضة.


(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٣٤٢) وابن حزم في المحلى (٣/ ٦٩) وحكاه أيضا عن الشعبي وابن شبرمة والثوري.
(٢) قال النووي: "والصحابة مختلفون في المسألة؛ فيصار للقياس". المجموع (٥/ ١٢١).
(٣) في الأصل: لو لم.
(٤) وقد أخرج حديثه مسلم (٢٤٤٩/ ٩٦).
(٥) وهذا هو المعتمد، وقد أورد الخطيب أشياء مما حفظها جمع من الصحابة ومن بعدهم في الصغر، وحدثوا بها بعد ذلك، وقبلت عنهم من الفتح بتصرف (١/ ٣٢٥).
(٦) انظر تهذيب التهذيب (٦/ ٢٧٨).
(٧) في الأصل: حديث، والصواب ما أثبته.

<<  <  ج: ص:  >  >>