للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو نقول: هو جنس نطق عامده لغير مصلحة الصلاة فيفسدها، فالقليل في سهوه لا يقطع ولا يفسد كالسلام.

أو نقول: اتفقنا أنه لو سلم ناسيا لم تبطل صلاته، فكذا إذا تكلم بغير السلام، والمعنى الجامع بينهما أنه حصل منه كلام يسير ناسيا، لو تعمده الغير مصلحة؛ لبطلت صلاته.

ونقول أيضا: كل معنى لا يفسد الصلاة إذا وقع بعد قدر التشهد وقبل السلام؛ لم يفسد الصلاة إذا وقع كالالتفات.

فإن قيل: فإن بين السلام والكلام فصلا، وهو أن السلام من جنس الصلاة في غير هذا [وليس] (١) كذلك الكلام.

قيل: إن أردتم أن السلام من جنس الصلاة في غير هذا الموضع فنعم، فمتى أتى في موضعه؛ لم يضر، وإن أردتم أنه من جنس الصلاة في موضع غير موضعه؛ فلا نسلم ذلك، ألا ترى أنه لو سلم عامدا في غير موضعه لبطلت صلاته، فلو كان ذلك في غير موضعه من جنس الصلاة لم تبطل صلاته.

وأيضا فقد قلتم فيمن قدم [الحلاق] (٢) قبل وقته في الحج فإن عليه الفدية، وكذلك من لبس الثياب قبل وقتها فعليه الفدية، ولم تفرقوا بين اللباس والحلاق، وإن كان الحلاق من جنس النسك، واللباس ليس من جنسه.

وأيضا فإنه قد اتفقنا أنه لو أراد القراءة في الصلاة فبدره الكلام؛ أن


(١) ساقطة من الأصل، ولابد منها حتى يستقيم الاعتراض.
(٢) في الأصل الخلاف، والصواب ما أثبته كما هو ظاهر من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>