للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تأثلته (١) في الإسلام" (٢).

فأعطى النَّبِيّ أبا قتادة سلب قتيله، فدل على ما ذكرناه.

قيل: هذا حجة لنا، وذلك أن أبا قتادة لم يتعرض لذلك حتَّى سمع النَّبِيّ قال ذلك، فدل على أنه ابتدأ بذلك من غير أن يكون مستحقا قبل قوله، وقد كان قبل ذلك غزوات كثيرة وغنائم لم يقل فيها ذلك، ولا اتخذ أحد سلبا فيها حتَّى هذا اليوم، وهذا [القول] (٣).

ويجوز أن يكون جعل السلب في هذه الغزاة لمن حصل منه القتل فيها، ولم يجعله مؤبدا لكل قاتل؛ إذ لو أراد ذلك؛ لبينه بما لا يحتمل حتَّى يزول الإشكال.

وأيضا فقد يجوز أن يكون قد شرط ذلك فيكون مستحقا بالشرط من الإمام.

فإن قيل: عن هذا جوابان:

أحدهما: أنه لو كان قد شرط ذلك [فيما قيل] (٤)؛ لكان أبو قتادة لما قتل؛ أخذ السلب، أو أشهد على القتل، فلما لم يفعل أحدهما حتَّى سمع النَّبِيّ يقول ذلك ويطلب الشهادة؛ عُلم أنه لم يكن تقدم شرط (٥).


(١) أي تملكته فجعلته أصل مالي، وأثَلة الشيء أصله. انظر غريب الحديث للهروي (١/ ٢٤٣) والنهاية (٢٦).
(٢) سبق تخريجه مختصرًا (٥/ ١١).
(٣) هكذا بالأصل.
(٤) هكذا بالأصل، ولعل الصواب: فيها قبل.
(٥) لم يذكر الجواب الثاني، ويؤخذ مما ذكره المَاوَرْدِيُّ في الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٥) حيث =

<<  <  ج: ص:  >  >>