للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل: فهذا ينقلب عليك؛ لأنَّهُ لو كان مستحقا قبل هذا الوقت؛ لكان أبو قتادة قد فعل أحد الأمرين اللذين ذكرتموهما.

وعلى أن النَّبِيّ شرط البينة، ثم أعطاه السلب بلا بينة، فعلم أنه لم يعطه لأنَّهُ استحقه بالقتل (١).

فإن قيل: إنه لم يعطه إلا بالبينة، وذلك أن الرجل قال: صدق يا رسول الله! وسلب القتيل عندي، فصدقه أبو بكر [إذ قال: لا ها الله إذا، تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه] (٢)، (٨) فحصل شاهدان له.

وأيضا فإن كل من في يده شيء؛ فإقراره [به لغيره] (٣) يقوم مقام البينة، فلما قال الرجل: "صدق يا رسول الله! سلب القتيل عندي"؛ كان هذا كما لو شهد به.


= قال: أحدهما: أنه إثبات ما لم ينقل، والثاني: أنه بيان شرع وإن تقدم كما يكون بيانه؛ لأنَّهُ نقل سبب علق عليه حكم. والثالث: وهو ما ذكره المصنف هنا، فتحصل ثلاثة أجوبة.
(١) نقل كلام ابن القصار هذا بحروفه ابن الملقن في التوضيح (١٧/ ٥١٥) وزاد عليه: "لأن المغانم له أن يعطي منها من شاء ما شاء، ويمنع من شاء، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾.
قلت: وليس في كلام ابن القصار هذه الزيادة هنا، ولعله في نسخة أخرى والله أعلم.
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق، وفي الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٥): "روي أنه شهد لأبي قتادة عبد الله بن أنيس والأسود بن خزاعي".
وقال ابن حجر: "وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولى شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح؛ فيحمل على أن النَّبِيّ الله علم أنه القاتل بطريق من الطرق". الفتح (٧/ ٧٣٥).
(٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.

<<  <  ج: ص:  >  >>