(١) نقل كلام ابن القصار هذا بحروفه ابن الملقن في التوضيح (١٧/ ٥١٥) وزاد عليه: "لأن المغانم له أن يعطي منها من شاء ما شاء، ويمنع من شاء، قال تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾. قلت: وليس في كلام ابن القصار هذه الزيادة هنا، ولعله في نسخة أخرى والله أعلم. (٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق، وفي الحاوي الكبير (٧/ ٣٩٥): "روي أنه شهد لأبي قتادة عبد الله بن أنيس والأسود بن خزاعي". وقال ابن حجر: "وقع في مغازي الواقدي أن أوس بن خولى شهد لأبي قتادة، وعلى تقدير أن لا يصح؛ فيحمل على أن النَّبِيّ الله ﷺ علم أنه القاتل بطريق من الطرق". الفتح (٧/ ٧٣٥). (٣) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.