للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال أبو حنيفة: لا شيء عليه (١).

قال القاضي : ولست أعرف لمالك نصا في هذه المسألة، والذي عندي أنه لا شيء فيه كما يقول [أبو حنيفة] (٢).

والدليل لذلك براءة ذمته وذمة العاقلة من شيء حتَّى يقوم دليل.

وأيضا قول النَّبِيّ (١٦) : لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه" (٣).

وقوله: "ليس في المال حق سوى الزكاة" (٤)

وأيضا فإن الله تعالى قال: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُمُوهُمْ﴾ (٥).

وأيضا قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ﴾ (٦).

وسائر الآي التي ذكر فيها قتال المشركين تنفي وجوب الضمان على قاتل المشرك؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يأمر ويوجب قتلهم ومع هذا يلزم فيه الضمان.

وأيضا فإن السبب في إباحة دمائهم موجود، وهو إقامته على الكفر والمحاربة، وعدم العهد والأمان (٧)، وهذا معنى لا يوجب ضمانا، يبين ذلك


(١) التجريد (١٢/ ٦١٧٦ - ٦١٧٧).
(٢) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل، والمثبت من عيون المجالس.
(٣) سيأتي تخريجه (٦/ ١٠٧).
(٤) أخرجه ابن ماجة (١٧٧٩) وقد رواه الترمذي (٦٦٠) بنفس الإسناد، لكن بضد هذا المعنى، ولفظه: "إن في المال حقا سوى الزكاة"، وقال: "هذا حديث إسناده ليس بذلك، وأبو حمزة ميمون الأعور ضعيف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث قوله، وهذا أصح". وانظر البدر المنير (٥/ ٤٧٧ - ٤٧٠) والتلخيص الحبير (٢/ ١٦٠).
(٥) سورة التوبة، الآية (٥).
(٦) سورة التوبة، الآية (٢٩).
(٧) انظر مجموع الفتاوى (٢٧/ ٣٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>