للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذا قتله بعدما بلغته الدعوة.

ويبينه أيضًا؛ أن الذمي لا يُقتل وإن كان مقيما على كفره لعدم المحاربة منه، والحربي الذي بلغته الدعوة لا ضمان على قاتله لوجود المحاربة من جهته مع إقامته على الكفر، فتبين أن السبب الموجب لسقوط الضمان عن القاتل ما ذكرناه.

وعلى أن من أصلنا أن المسلم إذا اختار المقام بدار الحرب مع القدرة على الخروج ثم قتل خطأ؛ لم يكن فيه دية (١)، فالكافر منهم أولى أن لا تجب فيه دية.

وأيضا فإنه لا أمان له ولا إيمان؛ فوجب أن لا يكون على قاتله دية، دليله من بلغته الدعوة.

وأيضا فليس فيه أكثر من كوننا ممنوعين من قتله، وهذا المعنى لا يوجب الضمان، دليله نساء المشركين وصبيانهم، وقد منعنا من قتلهم (٢)، ثم لا ضمان فيهم.

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا﴾ (٣).

قيل: السلطان هو المغالي في الشيء؛ لأنَّهُ فسره بقوله ﴿فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ﴾ (٤)، وقد اتفقنا على سقوط القود (٥) هاهنا.


(١) وهو اختيار الحنفية أيضًا. انظر التجريد (١٢/ ٦١٧٧).
(٢) وسيأتي الحديث عن ذلك بتفصيل (٥/ ٦٧).
(٣) سورة الإسراء، الآية (٣٣).
(٤) سورة الإسراء، الآية (٣٣).
(٥) القود: القصاص. المصباح المنير (٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>