للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم لا ضمان على قاتلهم.

وجواب آخر: وهو أن المسلم محقون بحرمته، فالنساء من المسلمين والصبيان في ذلك على واحدة، والكافر لا حرمة له (١).

فإن قيل: قولكم: "إنه لا إيمان له ولا أمان"؛ لا نسلمه؛ لأنَّهُ إذا لم تبلغه الدعوة؛ فهو مسلم، لأن اليهود من قوم موسى إذا كانوا متمسكين بشريعته؛ فكلهم عندنا مسلمون من أهل الجنة، الدلالة عليه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ﴾ (٢).

فإذا كان مسلما؛ فلا خلاف بين المسلمين أنه لا ينتقل عن حكم الإسلام إلا بعد أن يعلم نسخها، فهو على حكم الإسلام (٣).

قيل: إنما أردنا أنه لا إيمان له أي لا تصديق له بنبينا، ولم يحصل منه إيمان به، ألا ترى أنه لا يدخل تحت قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾ (٤).

وإذا لم يتناوله اسم مؤمن؛ فلا إيمان له، وكيف يكونون مسلمين بحق الإطلاق وقد خبّر الله تعالى أنهم يحرفون الكلم، وأنهم يعرفون النَّبِيّ ويجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، فإن بان لنا أن أحدا ممن لم


(١) انظر التجريد (١٢/ ٦١٧٧).
(٢) سورة الأعراف، الآية (١٥٩).
(٣) وأجاب المَاوَرْدِيُّ بغير هذا حيث قال: "فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان له ولا أمان هو أن لهم أمان، ولذلك حرم قتلهم". الحاوي الكبير (١٤/ ٢١٤).
وأجابه القدوري بقوله: "نريد ما يطلق عليه اسم الأمان وهو العقد". التجويد (١٢/ ٦١٧٦).
(٤) سورة النساء، الآية (٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>