للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فنبه على أن المعنى المانع من قتلها عدم القتال منها، وأصحاب الصوامع والشيوخ لا يقاتلون، فالعلة فيهم موجودة.

وأيضا فقد روي عن أبي بكر - رضوان الله عليه - أنه نهى عن قتل الشيوخ وأصحاب الصوامع (١).

ولا مخالف له في الصحابة، فجرى مجرى الإجماع.

وأيضا فإنه شخص لا قتال فيه في العادة، ولا يُخاف منه، فوجب أن لا يقتل، دليله النساء والصبيان.

وقد روى زيد بن علي، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب أن النَّبِيّ كان إذا بعث جيشا من المسلمين إلى المشركين قال: "انطلقوا بسم الله، وفي سبيل الله، إلى أن قال: ولا تقتلوا وليدا ولا طفلا، ولا امرأة، ولا شيخا كبيرا" (٢).

فإن قيل: فقد قال تعالى: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾ (٣).

وهذا عموم في كل مشرك إلا أن تقوم دلالة.


= وقال فيه ابن حجر في التقريب (٥٢٥): "مرقع - بضم أوله وفتح ثانيه، وكسر القاف المشددة - ابن صيفي: صدوق".
(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٥/ ١٩٩ - ٢٠٠) والبيهقي (٩/ ١٤٥ - ١٤٦) وإسناده منقطع؛ لأن يحيى بن سعيد لم يسمع من أبي بكر.
(٢) أخرجه ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٤٩) والبيهقي (٩/ ١٥٤) وقال ابن حزم: "قيس بن الربيع ليس بالقوي، وعمر مولى عنبسة ليس بمعروف". وقال البيهقي: "في هذا الإسناد إرسال وضعف، وهو بشواهده ما فيه من الآثار يقوى".
(٣) سورة التوبة، الآية (٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>