للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قيل: فقد روي أن عبد الله بن أبي بن سلول حضر مع النبي الجهاد (٤٢) في أحد، [ … ] (١) وروي أنه [قبل المنافقين] (٢) يوم الخندق حتى قالوا: ﴿مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا﴾ (٣) [ … ] (٤) ويجوز أن يكون لم يخرجهم ليقاتلوا معه، ولكنه يجعلهم خدما حيث لا يكون القتال، ويكون ابن أبي بن سلول معه ليستأمن صحة نية المسلمين، ويري صبرهم، فلعله يترك النفاق [ … ] (٥) المنافقين مع علمه بنفاقهم يجب أن يظهر أمره في نفاقه [ … ] (٦) لا يجوز ذلك.

فإن قيل: فإنه يجوز الاستعانة بكراعهم (٧) وسلاحهم؛ لأن ذلك يؤدي إلى إظهار كلمة الحق، فكذلك الاستعانة بأنفسهم، وكذلك يستعان بهم للخدمة، وكذلك في القتال.

قيل: هذا غلط؛ لأن كراعهم وسلاحهم [إنما] (٨) يقاتل بها المسلم المأمون الباطن، وليس كذلك نفوسهم؛ لأن المكر في باطنهم، والاعتقاد الذي ينافي الإسلام، ويجوز أن تكون كلمتهم العليا، ويرون أن بنا حاجة إلى نفوسهم.


(١) طمس بمقدار ثلاث كلمات.
(٢) طمس بالأصل، والمثبت من السياق.
(٣) سورة الأحزاب، الآية (١٢).
(٤) طمس بمقدار سطرين.
(٥) كلمة غير ظاهرة.
(٦) طمس بمقدار كلمتين.
(٧) الكراع اسم لجميع الخيل. النهاية (٧٩٧).
(٨) في الأصل: إنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>