للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن أعطاه الإمام القيمة؛ جاز، وإن لم يعطه؛ لم يأخذه صاحبه إلا بعوض.

فإن قيل: فإن هذا الشيء لا يخلو أن يكون مالا للمسلم كما كان فلا يغنم، أو يكون مالا للمشرك (٥٠) فيغنم، فلا يكون لربه فيه حق، سواء قسم أو لم يقسم.

قيل: ما دام في يد المشرك؛ فهو له، فإذا حصل خارجا وصار في الغنائم؛ صار مراعى، فإن وجده ربه قبل القسم؛ عاد ملكه إليه كما كان، وإن وجده بعد القسم؛ فقد حصل للغانم الذي هو في يده بالقسم ملك عليه، فلا يخرج عن يده إلا بعوض، ألا ترى أن الأب يهب لابنه هبة فتخرج عن يده، ثم له أن ينزعها فتعود إلى ملكه بعد خروجها منه (١)، كذلك قبل القسم.

فإن قيل: فيكون كالشيء المستحق.

قيل: إذا تفرق الجيش وحاز كل واحد حصته بالقسم؛ لم يكن لهذا الغانم الرجوع على أحد وقد حصلت له شبهة ملك، فليس كالمستحق لا محالة؛ لأنه


(١) "ما لم تتغير في يد ولده، أو يحدث دينا، أو يتزوج الولد بعد قبض الهبة.
وقال الشافعي: له أن يرجع في هبته، ويأخذها من يد كل من يقع عليه اسم ولد حقيقة أو مجازا، مثل ولده لصلبه، وولد ولده من أولاد البنين وأولاد البنات، ولم يعتبر طرو دين أو تزويج، فله أن فله أن يعتصرها على كل حال.
وقال أبو حنيفة: إذا وهب لذي رحم محرم بالنسب؛ لم يكن له أن يرجع، وإن وهب لغير ذي رحم محرم؛ فله أن يرجع، وليس يرجع فيما وهبه لولده ولا فيما وهبه لولد ولده، ولا فيما وهبه لأخيه وأخته وعمه وعمته، وكل من لو كان امرأة لم يجز له أن يتزوجها لأجل النسب، فأما إذا وهب لبني عمه، عمه، أو للأجانب؛ فإن له أن يرجع في هبته". عيون المجالس (٤/ ١٧٣٦ - ١٧٣٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>